للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد يكون واجبًا، كطلاق المؤلي بعدَ المدةِ والامتناعِ من الفيئة.

ومكروهًا: إذا كان لغير حاجة، مع استقامة الحال.

ومباحًا، وذلك عند نحو ضرورة، ككونه لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع.

ومستحبًا، وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو لكونها مفرِّطة في حقوق الله -تعالى-، قالوا: أو لكونها غير عفيفة.

وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرِّطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة.

قلت: وهو الصواب في الأخير من غير شك.

وحرامًا، وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضًا أو في طهر قد وطئها فيه (١).

وقد ذكر الحافظ المصنف -رحمه الله- في هذا الأمر حديثين.


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>