للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول.

واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة -كما تقدم-، وعلى جواز نكاح القرشية غيرَ القرشي، وعلى وقوع الطلاق في غيبة أحد الزوجين عن الآخر -كما تقدم-، وعلى جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها -كما في بعض الروايات-: "لا تسبقيني بنفسك" (١)، وفي بعضها: "فإذا حللت فآذنيني" (٢)، وغيرها من الأحكام (٣)، والله أعلم.


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٨).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٦).
(٣) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٥٤٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- هذه التتمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>