(١) رواه البخاري (٤٦٢٦)، كتاب: التفسير، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. (٢) رواه البخاري (٥٠١٢)، كتاب: الطلاق، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. (٣) رواه النسائي (٣٥١١)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. (٤) كذا عزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٧٣)، ولم أقف عليه فيما طبع من "تفسيره"، والله أعلم. (٥) رواه النسائي (٣٥٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والترمذي (١١٩٣)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. (٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٣).