للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند البخاري: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة (١).

وفي بعض طرق البخاري -أيضًا-: فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وفي رواية عند النسائي: أما وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة (٣).

وفي رواية عند ابن أبي حاتم: أو خمس عشرة (٤).

وفي رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، أو خمسة وعشرين يومًا، كذا عند الترمذيّ والنسائي (٥).

والحاصل أنه ورد في تقدير المدة ما بين موت زوجها ووضعها روايات متعددة والجمع بينها متعذر، أقل ما ورد في ذلك خمسة عشر (٦)، وأما رواية عشر، أو ثمان، فالمراد: ما بين وضعها واستفتائها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر


= أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(١) رواه البخاري (٤٦٢٦)، كتاب: التفسير، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٥٠١٢)، كتاب: الطلاق، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه النسائي (٣٥١١)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن أبي سلمة - رضي الله عنه -.
(٤) كذا عزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٧٣)، ولم أقف عليه فيما طبع من "تفسيره"، والله أعلم.
(٥) رواه النسائي (٣٥٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والترمذي (١١٩٣)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>