للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيحًا، لاختص به ذات الزوج، وليس كذلك، انتهى ملخصًا (١).

قال الحافظ المصنف -قدس الله روحه-: (العَصْب) -بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة فموحدة-: (ثياب)، جمع ثوب (من) بلاد (اليمن، فيها بياض وسواد)؛ لأنه يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا، فيخرج موشًّى، لبقاء ما عصب من أبيض لم ينصبغ -كما تقدم-، وإنما يعصب السَّدَى دون اللحمة (٢).

وفي "الفتح" ذكر أبو موسى [المديني] (٣) في "ذيل الغريب" عن بعض أهل اليمن: أنه من دابةٍ بحرية تسمى: فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغيره، ويكون أبيض، وهذا غريب.

قال في "الفتح": وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن، وعزاه لأبي حنيفة الدينوري (٤).

قال: وأغرب منه قولُ الداودي: المراد بالثوب العصب: الخضرة، وهي الحبرة. قال: وليس له سلف في أن العصب الأخضر.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبسُ الثياب المعصفرة، ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك، والشافعي، لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن، وكره عروة العصب -أيضًا-.

وكره مالك غليظه.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٩٢).
(٢) المرجع السابق، (٩/ ٤٩١).
(٣) [المديني] ساقطة من "ب".
(٤) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>