للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": وحمله أبو البركات ابنُ مُنجَّى على وقت الحاجة؛ لسياقه فيها، وترجم الخَلاَّل روايةَ صالح كذلك، انتهى (١).

واستدل ابنُ أبي جمرةَ على إباحة مسِّ الذكر باليمين في غير حال البول، بقوله - صلى الله عليه وسلم - لطلقِ بنَ عليٍّ حين سأله عن مس ذكره: "إنما هو بَضْعَةٌ منكَ" (٢)، فدل على الجواز في كل حالٍ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة، انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيحٌ أو حسنٌ.

وقد يقال: حملُ المطلَق على المقيد غيرُ متفقٍ عليه بين العلماء، ومن قال به اشترط فيه شروطاً (٣).

لكن نبه ابنُ دقيق العيد على أن محلَّ الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارجُ الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، فكأن الاختلاف فيه من بعض الرواة، فيبقى حملُ المطلق على المقيد بلا خلافٍ؛ لأن القيد حينئذٍ يكون زيادةً من عدلٍ، فتقبل (٤).

(ولا يتمسح من) إتيانِ (الخلاء بيمينه) من بولٍ ولاغائطٍ، في قُبل ولا دبرٍ.

قال البهاء البغدادي في "شرح الوجيز": فإن كان من غائطٍ، أخذ الحجر


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٣).
(٢) رواه أبو داود (١٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (١٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٤).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>