للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف.

ومذهب سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله.

قال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه، هو خاطب من الخطاب.

وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد.

وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه، رُدت إليه ما دامت في العدة.

والصحيح: القول الأوّل، وهو الذي دلت عليه [السنة] (١) الصحيحة الصريحة، وأقوال الصحابة (٢).

قال في "الهدي": وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان، فإن لعنة الله -عز وجل-، وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الخامسة: "إنها الموجبة" (٣)؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد، ولا نعلم عينَ من حلَّت به يقينًا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله، وباء بها، فيعلو امرأة غيرَ ملعونة، وحكمُ الشرع يأبى هذا كما دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة، والزاني عفيفة، وإما أن يمسك غيرُ الملعون ملعونةً مغضوبًا عليها، قد وجب عليها غضب الله، وباءت به، ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كلُّ منهما غير صاحبه، لعدم تحقق عين الملعون منهما، وأيضًا فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدًا، فإن الرجل إن كان صادقًا عليها، فقد أشاع فاحشتها، وفضحها على


(١) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٢) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٣) كما تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>