للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس بحال سوء، والأصح أنه لم يشهد بدرًا، وإنما شهد أحدًا، وتوفي في التاسعة عشرة.

وفي الملاعن قول ثالث: أنه سعد بن عبادة، وأنكره شيخ الإسلام البلقيني.

ورابع: أنه ابن عاصم بن عدي، وأنكره أيضًا.

قال النووي: قال أبو الحسن الواحدي: أظهر الأقوال أنه عويمر، لكثرة الأحاديث، قال واتفقوا على أن الموجود زانيًا شريك بن السحماء (١)، انتهى.

والملاعنَ منهما، فإن كان هلالًا، فهي خولة بنت قيس، أو بنت عاصم، والأصح أن هذه امرأة عويمر، وهي خولة بنت عاصم، أو بنت قيس -على ما مر-، وكذا امرأة هلال اسمها خولة، والله أعلم.

الثالث: في ذكر عدة أحكام وقواعد تضمنها هذا الحديث: منها: سقوط الحد عن الملاعن بتمام تلاعنهما إن كانت المقذوفة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة (٢)، وإن أكذب نفسه بعد اللعان، لزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا تكن محصنة، فعليه التعزير (٣).

فإن نكل الزوج عن اللعان بعد القذف، حُدَّ للقذف عند أحمد والشافعي ومالك، وهذا مذهب السلف.

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يلاعن، أو تقر الزوجة (٤).


(١) كما تقدم في "مبهماته".
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٠٨).
(٣) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٧٤).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٦٧ - ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>