للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما على الزوجة إذا هي زنت؟ مثلًا، والله الموفق.

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) له: (هل لك إبلٌ؟)، (قال: نعم)؛ أي: لي إبل يا رسول الله، (قال: فما ألوانها؟)، (قال: حُمر)، وفي رواية محمَّد بن مُصْعَب بن مالك عند الدارقطني: قال: رُمْكٌ، والأَرْمَكُ: الأبيض إلى حمرة (١)، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (فهل فيها)؛ أي: إبلك (من أَوْرَق؟) بوزن أحمر (قال: إنّ فيها لَوُرْقًا) -بضم الواو، وزن حُمر-، والأورق: الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء (٢)، (قال) له -عليه السلام-: (فأنى)؛ أي: من أين (أتاها)؛ أي: إبلَكَ الحمرَ (ذلك) اللونُ الذي خالفَها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونها طرأ عليها، أو لأمر آخر؟ (قال) الرجلُ الفزاري: (عسى أن يكون نَزعَهُ)؛ أي: ذلك اللون المخالف لألوانها (عرقٌ)، يعني: يحتمل أن يكون في أصولها من هو باللون، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه.

وفي رواية: لعله يا رسول الله نزعهُ عرق (٣)، وفي لفظ: لعله نزعه عرق (٤)، فجزم جمعٌ بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عرقًا نزعه، وقال الصفاني: ويحتمل أن يكون في الأصل لعله، فسقطت الهاء، ووجه ابنُ مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه رواية: لعله، وادعى الداودي أن لعلّ هنا للتحقيق (٥)؛ أي: ومثلها عسى. (قال)


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه. ولم أقف عليه عند الدارقطني في "سننه"، والله أعلم.
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٠٠/ ٢٠).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٩٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>