للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: نكاح الخِدْن، وهو الذي في قوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: ٢٥]، كانوا يقولون: ما استتر، فلا بأس به، وما ظهر، فهو لؤم.

الثاني: نكاح المتعة -وتقدم بيانه-.

الثالث: نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزلْ لي عن امرأتك، وأنزلُ لك عن امرأتي، وأزيدك (١). وإسناده ضعيف جدًا (٢).

وقوله: استبضعي منه -بموحدة بعدها ضادٌ معجمة-؛ أي: اطلبي منه المُباضَعَةَ، وهو الجماع، مشتقة من البُضع، وهو الفرج.

وقوله: وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد؛ أي: اكتسابًا من ماء الفحل؛ لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة والكرم أو غير ذلك.

قوله: يجتمع الرهط: فلا بد فيه من ضبط العدد، والظاهر أنّ إصابتهم إيّاها إنما كان عن رضا منها، وتواطُؤ بينها وبينهم.

قوله: وهنَّ؛ أي: صاحبات الرايات: البغايا، تكون الراياتُ علامةً عليهنّ.

وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة، قال: تبرز عمر - رضي الله عنه - بأجياد، فدعا بماء، فأَتته أمُّ مهزول، وهي من البغايا التسع اللاتي كنَّ في الجاهلية، فقالت: هذا ماءٌ، ولكنه في إناءٍ لم يُدبغ، فقال: هَلُمّ، فإن الله جعل الماء طهورًا (٣).


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢١٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن ججر (٩/ ١٨٤).
(٣) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٥/ ١٩٩)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>