للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء، وعلموا أنه لم يطلع عليه، بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثية (١).

ووقع في رواية: "لا عليكم أَلَّا تفعلوا" (٢)، ثم علل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (ليست نفسٌ) من سائر النفوس (مخلوقة)؛ أي: مما سبق في علم الله أنها ستُخلق (إلا اللهُ) -جلّ شأنه- (خالقُها)، فإذا كان الله -سبحانه- قد قدر خلقَ الولد، لم يمنع العزلُ ذلك، فقد يسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العُلوق، ويلحقه الولد، ولا رادّ لما قضى الله.

والفرار من الولد يكون لأسباب منها: خشيةُ علوق الزوجة الأُمَّة، لئلا يصير الولد رقيقًا، أو خشيةُ دخول الضرر على الولد المرضَع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارًا من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقِلًّا، فيرغب في قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئًا، فقد أخرج الإمام أحمد، والبزار، وصححه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنّ الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله منها ولدًا" (٣)، وله شاهدان في "الكبير" للطبراني عن ابن عباس، وفي "الأوسط" له عن ابن مسعود (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٠٧).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢١١٦، ٦٢٢٩)، وعند مسلم برقم (١٤٣٨/ ١٢٥، ١٢٨ - ١٣٠).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٤٠)، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٤١٩٤) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>