وفي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن ابن ماجه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها (١).
قال: أبو داود: سمعتُ أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد- ذكرَ حديثَ ابن لهيعةَ عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرز، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها"، فقال: ما أنكره.
قال في "الهدي": فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزله، قال: وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم -: الإمام علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي أيوب، وجابر، وابن عباس، والحسن بن الإمام علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود.
قال ابن حزم: جاءت الإباحة صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
قال في "الهدي": وهذا هو الصحيح، وحرمه جماعة، منهم: ابن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن، له الحرة أو لا تأذن وإن كانت زوجته أمَة، أبيح بإذن سيدها، لا بدون إذنه، وهذا منصوص الإمام أحمد وأصحابه، ومنهم من قال: لا يباح بحاله، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة، حرة كانت أو أمة، فمن أباحه مطلقًا، احتجّ بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حقّ المرأة في ذوق العُسيلة، لا في
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣١)، وابن ماجه (١٩٢٨)، كتاب: النكاح، باب: العزل، لكن من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.