للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرّة إلا بإذنها، وعن الأمَة إلّا بإذن سيّدها، ويعزل عن سريّته بلا إذن، ويعزل وجوبًا من الكل بدار حرب بلا إذن، وإذا عَنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج، لم يحرم في الكل (١).

قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلّا بإذنها (٢)؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلّا ما لا يلحقه عزله، ووافقه في نقل هذا الإجماع: أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة، وعبارته: وأجمعوا على أنه ليس له العزل إلّا بإذنها (٣)، وتُعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حقَّ لها في الجماع أصلًا، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور في

جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها.

قال: الغزالي وغيره: يجوز، وهو المصحَّح عند المتأخرين، كما في "الفتح"، واحتجّ الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر -المتقدم- رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظه: نَهَى عن العزل عن الحرّة إلّا بإذنها (٤)، وفي إسناده ابن لهيعة، وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود.

والوجه الآخر للشافعية: المنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان: أصحهما: الجواز، هذا كله في الحرة.

وأما الأمَة، فإن كانت زوجة، فهي مرتبة على الحرة، إن جاز فيها، ففي


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٢٢).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٨).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٤١).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>