للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث تكذيُبهم للشهادة المذكورة، لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل.

قلت: وفي هذا ما لا يخفى على محقق، والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم.

وقيل: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به.

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصرّ عليها سوءُ الخاتمة، وعلى ذلك، فالراجع إليه التكفيرُ لا الكفر، فكأنه كفّر نفسه بكونه كفّر مَنْ هو مثلُه، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه: "وجب الكفر على أحدهما" (١)، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في "الفتح"، فقال: من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك، قال: فهذا أرجح من الجميع (٢)، انتهى.

الثاني: يحرم الانتفاء عن النسب وادّعاء نسب غير نسبه (٣)، والله أعلم.


(١) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١١١)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٣)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٦٦).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>