للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: "لا يحرم من الرضاع المصّة والمصّتان" رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن أنّ عشرَ رضعاتٍ معلومات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما نقرأ من القرآن، روإه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

وفي لفظ: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن: عشرُ رضعات معلومات، ثم نزل -أيضًا- خمسٌ معلومات، رواه مسلم (٣). وفي لفظٍ قالت: أنزل في القرآن: عشرُ رضعاتٍ معلومات، فنُسخ من ذلك خمس، وصارت إلى خمس رضعاتٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، رواه الترمذي (٤).

تنبيهات:

الأوّل: المُحَرِّمُ إنما هو التغذيةُ بلبن المرضِعة، سواء كان بشرب، أم الحل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك،


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤)، والنسائي (٣٣٠٩)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، والترمذي (٣/ ٤٥٥)، عقب حديث (١١٥٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان.
(٢) رواه مسلم (١٤٥٢/ ٢٤)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (٢٠٦٢)، كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي (٣٣٠٧)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة.
(٣) رواه مسلم (١٤٥٢/ ٢٥)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات.
(٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٥٦)، عقب حديث (١١٥٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>