للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته، وأمه أولى من امرأة أبيه، فلو امتنعت الأم من الحضانة، لم تُجبر، وانتقلت إلى مَنْ بعدَها (١).

ومحل أولوية أمه ما لم تتزوج بأجنبي، فمتى تزوجت، ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها (٢).

ومعتمد المذهب: تسقط حضانتها من حين العقد، خلافًا لمالك، ولو رضي الزوج، لئلا يكون في حضانة أجنبي، خلافًا لصاحب "الهدي" (٣)، فإن كان الزوج ليس أجنبيًا، كجده وقريبه، ولو كان الزوج غير محرم للمحضون، لم تسقط الحضانة (٤).

وقال مالك والشافعي: تسقط حضانتها بالتزويج مطلقًا، نعم، قال مالك: إن كانت مزوجة بجده لا تسقط، وقال أبو حنيفة: تسقط ما لم يكن الزوج ذا محرم، فإن زال المانع، بأن طلقت بائنًا، عادت حضانتها، خلافًا لمالك، هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة (٥)، وأشار إلى مثله في "الفروع" (٦)، وهكذا نقله صاحب "الهدي" في "هديه"، وعبارته: اختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال:

أحدها: سقوطُها به مطلقًا، سواء كان المحضون ذكرًا أو أنثى، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وكذا أحمد في المشهور عنه، حتى


(١) انظر "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٧٧).
(٢) انظر "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٨٦).
(٣) انظر "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤٨٥).
(٤) انظر "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٧٩ - ٨٠).
(٥) انظر "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٨٦).
(٦) انظر "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>