للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن أخيه، أو أختُه لأمه أخاه لأبيه في الأصح؛ لأن هؤلاء أصحابُ حق في الحضانة، والشفقةُ تحملهم على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته، بخلاف الأجنبي.

قال: والثاني يبطل حقها، لاشتغالها بالزوج، ولا حق له في الحضانة الآن، فأشبه الأجنبي، ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها، كأن تتزوج أختُ الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه، فإنها تقدَّم على ابن أخيه لأبيه في الأصح (١)، انتهى.

فعلى هذا يتحد مذهبنا ومذهب الشافعية في ذلك، والله أعلم.

لكن وعبارة القاضي ذكر في "المنهج وشرحه": ولا ناكحة غير أبيه، وإن رضي؛ لأنها مشغولة بحق الزوج، إلّا من له حق في الحضانة بقيدٍ زدته بقولي: ورضي، فلها الحضانة (٢)، انتهى.

قال في "الهدي": ودليل سقوط الحضانة بالتزويج ما رواه عَمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وثديي له سِقاءً، وحجري له حِواء، وإنّ أباه طلّقني، وأراد أن ينزِعَه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (٣)، وقال الصدّيق: هي أحقُّ به ما لم تتزوج، ووافقه عمرُ على ذلك (٤)،


(١) انظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢١٢).
(٢) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (٢/ ٢١٤).
(٣) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>