للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذا من أسمائهم: الدروز، والتيامنة، والبرذعية، والحمزاوية.

قال: أجمع المسلمون على أنه لا تجوز مناكحتُهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل موليته منهم، ولا تباح ذبائحهم، ولا يجوز دفنُهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليهم.

قال: واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم من الكبائر المحرمة، وهي بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم.

قال: ودماؤهم وأموالهم حلال مباحة، ولا تُقبل توبتهم، ومن قبلها، أقرّهم على أموالهم، ومن لم يقبلها، فمالُهم فيء لبيت المال.

قال: وأصل مذهبهم التقيّة، فإذا أخذوا، أظهرو التوبة (١)، انتهى.

قلت: أمر الدروز بَيِّنٌ ظاهرٌ، لا يخفى إلا على مغفل، ولا يروج إلا على مخبَّل، أو من لا حرارة له على دين الإِسلام، فإنهم من أشدّ الناس، بل هم أشدُّ الناس كفرًا، وأعظمهم جرمًا ونكرًا، وقد اجتمعتُ مرارًا بمن يَدْعونهم عُقَّلًا، وجرى بيني وبينهم من المحاورة وإقامة البراهين ما أذعنَ له بعضُهم، واعترف بأنهم ليسوا بمسلمين، وأنهم لا يصلون، ولا يصومون، ولا يحجون، ولا يزكون، ولا بدينٍ يتدينون، فعلى كل مسلم قتلُهم حيث قدر حيث يكونون من حل وحرم، ومن قال بخلاف مقالتي هذه، فما اطلع على حقيقة حالهم، وإن كان اطلع وتمادى على خلافه، فهو على منوالهم، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم.


(١) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>