للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلٍ منهم)، وفي هذا حجة لمعتمد مذهب الإِمام أحمد: أنهم لا يقسمون على أكثر من واحد، فلابد من تعيين الذي يقسمون عليه، كما في لفظ رواية الإِمام أحمد: "تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا" (١)، ومن كونه واحدًا، فلا يقسمون على متعدد، لهذا الحديث، (فيدفع) لكم الرجل الذي تقسمون عليه خمسين يمينًا (برمته) التي يقاد بها؛ يعني: بالحبل الذي

ربط به، وكانوا يربطون المقود منه بحبل، ويدفعونه إلى وليّ المقتول، ثم قيل ذلك لكلِّ ما دُفعَ بجملته، ولكل من أسلم للقود، وإن لم يكن مربوطًا بحبل، والرمة: قطعة حبل بالٍ (٢)، وبه لقب ذو الرمة الشاعر المشهور، (قالوا: أمرٌ لم نشهده، كيف نحلف) عليه؟ (قال) -عليه السلام-: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يا رسول الله! قومٌ كفار) لا نرضى بأيمانهم، كما في رواية في "الصحيحين": فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود (٣).

(وفي حديث) أخرجه مسلم عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن (سعيد بن عبيد) بن بشير بن يسار الأنصاري، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري: أنه أخبره أن نفرًا عنهم، وساق الحديث، وقال فيه: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه)؛ أي دم عبد الله بن سهل من غير قود ولا ديّة، (فوداه) -عليه السلام- (بمئة) بعير، أي: دفع ديّته من عنده (من إبل الصدقة)، وهو في "صحيح البخاري" -أيضًا- (٤)، وفي لفظ: فودَاه


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٦٧).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٠٢).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>