للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال منه: وَمَأَ، وأَوْمَأَ (١)، وفي "الصحاح": أومأت إليه: أشرف إليه، ولا تقل: أومـ[ـيـ]ـت (٢)، وفي "القاموس": ومأ إليه؛ كرضع: أشار؛ كأومأ، ووَمَأَ (٣).

(فأُخذ اليهودي) الذي أومأت إليه، فسئل عما فعل بالجارية من رضخ رأسها، (فاعترف) بأنه هو الذي فعل بها ذلك، (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضخ رأسُه)؛ أي: اليهودي الذي رضخ رأس الجارية (بين حجرين) كما فعل بها ذلك جزاءً وفاقًا.

احتج به عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، وقال به جمهور الفقهاء: أحمد، والشافعي، ومالك، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وجماعة من الظاهرية، على أن القاتل يقتل بما قتل به.

وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بِعصًا أو بالنار أو بالتغريق، قتل بمثل ذلك، يكرر عليه أبدًا حتى يموت.

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بِعصًا حتى مات، ضرب بحجر أو بِعصًا أبدًا حتى يموت، فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات، حُبس مثلَ المدة حتى يموت، فإن لم يمت، قتل بالسيف، وهكذا إن غَرَّقه، وهكذا إن ألقاه من مَهْواة عالية، فإن قطع يديه ورجليه، فإن قطع يديه ورجليه، قطعت يدا القاتل ورجلاه، فإن مات، وإلا قتله بالسيف.

وقال أبو محمَّد: إن لم يمت، ترك كما هو حي حتى يموت، لا يُطعم


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٥١).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٨٢)، (مادة: ومأ).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٧١)، (مادة: ومأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>