للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو يغل (١)، وتقدم أنه لم يصح.

وجعل ابن سيرين مكان الفرس مئة شاة، ونحوه قال الشعبي؛ لأنه روي في حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل في ولدها مئة شاة، رواه أبو داود (٢).

وروي عن عبد الملك بن مروان: أنه قضى في الجنين إذا أملص بعشرين دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإن كان علقة فستين، فإذا كأن عظمًا قد كسي لحمًا، فثمانين، فإن تم خلقه وكسي شعره، فمئة دينار (٣).

وقال قتادة: إذا كان علقة، فثلث غرة، وإذا كان مضغة، فثلثي غرة (٤).

والحق الصريح ما ثبت في "الصحيح"، وسنّةُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قاضية على من خالفها، وتقدم أن ذكر الفرس والبغل وهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، وهو متروك في البغل بغير خلاف، فكذلك في الفرس.

وقول عبد الملك بن مروان بحكم بتقدير لم يرد به الشرع، وكذلك قتادة، نعم، إن دفع بدل الغرة، ورضي المدفوعُ إليه، جاز؛ لأنه حق لآدمي، فجاز ما تراضيا عليه، أيهما قبل البدل، فله ذلك؛ لأن الحق فيها لهما فلا يقبل بدلها إلا برضاهما (٥).

الثاني: إن كانت أم الجنين أَمَةً، وهو حر، فتقدر حرة، أو كانت ذمية حاملًا من ذمي ومات على أصلنا، فتقدر مسلمة؛ لأنا حكمنا بإسلامه على أصلنا.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه أبو داود (٤٥٧٨)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٣٣٣).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٣٣٥).
(٥) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٥٣٢ - ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>