للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ويجوز أن يكون فوض اللهُ أمرَ ذلك لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قيل في تكرار وجوب الحج لمَّا قال له القائل: أفي كل عامٍ؟ فقال: "أما إني لو قلتُ: نعم، لوجب، ولما أطقتُم .. " الحديث (١).

واستدل به النسائي وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل صلاة" (٢).

قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، والأولى: الكراهة، والثانية: الإباحة (٣).

واختار كونَ السواك مستحباً حتى بعدَ الزوال للصائم: شيخُ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذُه ابن القيم، وانتصر له في "الهدي" (٥).

وقال في "الفروع": هي أظهر (٦)، واختارها في "الفائق"، وإليها ميله في "مجمع البحرين"، وقدمه في "نهاية ابن رُزين" و"نَظْمِها" (٧).

قال في "الإقناع": هو أظهر دليلاً (٨)، وهو المختار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من


(١) رواه مسلم (١٣٣٧)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، بلفظ: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم".
(٢) بوَّب النسائي في "سننه" (١/ ١٢) على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا بقوله: باب: الرخصة بالسواك بالعشي للصائم.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٦٦).
(٥) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٢/ ٦٣).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٧) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١١٨).
(٨) انظر: "الإقناع لطالب الانتفاع" للحجاوي (١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>