للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغيرِ سواكٍ". قال الحافظ المنذري: إسناده جيدٌ (١).

وأخرج أبو نُعيم أيضاً بإسنادٍ حسنٍ عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ركعتانِ بالسواك، أفضلُ من سبعينَ ركعةً بغير سواكٍ" (٢).

وبيان هذا - والله أعلم -: أن السواك سنةٌ من سنن الصلاة المطلوبة عندها، وهو مرضاةٌ للربّ، مَطْهَرَةٌ للفم، ولم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحثُّ عليه ويفعلُه، حتى إنه استاكَ عند موته - وهو في السياق كما يأتي -.

وكان السواك من أُذن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - موضعَ القلمِ من الكاتب، فإذا كانَ هذا شأن السواك، فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها، أحبَّ إلى الله من سبعين صلاة لم يستك لها؛ وإن كان ثواب السبعين أفضل، كما نبه عليه ابن القيم في "المنار" (٣).

وذكرنا ما فيه من الأحاديث والآثار في رسالتنا: "بغية النساك في فضل السواك" (٤).

ويتأكد السواك أيضاً عند الوضوء؛ لحديث: "لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كلِّ وضوءٍ" رواه الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة (٥).

وفي معنى الوضوء الغسلُ، وعند قراءة القرآن؛ لأن الملَكَ يضع فاه


(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (١/ ١٠٢).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "المنار المنيف" لابن القيم (ص: ٢٩).
(٤) وقد قامت دار الصميعي في الرياض بنشره، بتحقيق عبد العزيز الدخيل.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٦٠)، والإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٦٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٠)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>