للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأدنى شبهة، ولا حجةَ له في قصة العرنيين، لأنه ورد التصريح في الصحيح بأنهم ارتدوا، و-أيضا- كان ذلك قبل النهي عن المثلة؛ فإن أبا هريرة حضر الأمر بالتعذيب بالنار، ثم حضر نسخَه (١)، والنهيَ عن التعذيب بالنار، وكان إسلام أبي هريرة متأخرًا عن قصة العرنيين، وقد نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة (٢).

وفي مسلم عن قتادة، قال: بلغنا أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يحثُّ على الصدقة، وينهى عن المثلة (٣).

تنبيه:

حَدُّ المحاربين، وهم قطاعُ الطريق المكلفون الملتزمون، ولو أنثى، الذين يعرضون للناس بسلاحٍ ولو بِعصًا وحجارة، في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبونهم مالًا محترمًا قهرًا مجاهرة، فإِن أخذوا مختفين، فسرّاق، وإن خطفوه وهربوا، فمنتهبون، لا قطع عليهم، وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة، فاستلبوا منها شيئًا، فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عددٍ يسير فقهروهم، فهم محاربون، ويعتبر ثبوت ذلك ببيّنة، أو إقرار معتبر، فمن كان منهم قد قتل قتيلًا لأخذ ماله، ولو بمثقل، أو سوطٍ، أو عصا ولو غير مكافٍ له؛ كمن قتل عبدًا أو ذميًا وأخذ المال، قتل حتمًا بالسيف في عنقه، ولو عفا عنه ولي، وصلب المكافىء دون غيره بقدر ما يشتهر، ثم يُنزل ويُدفع إلى أهله، فيُغسل ويُكفن، ويصلى عليه، ويدفن، فإن مات قبل قتله، لم يصلب.


(١) وتقدم تخريجه عند البخاري.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٤٢).
(٣) تقدم تخريجه، لكن عند البخاري برقم (٣٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>