للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: ٣٣].

وقد روى الشافعي في "مسنده" عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا، فإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلُهم من خلف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفوا من الأرض (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية": هذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي، وأحمد، قال: وهو قريب من قول أبي حنيفة، انتهى (٢).

وتحقيق مذهب أبي حنيفة على ما نقله الإمام ابن هبيرة في "الإفصاح": أن الإمام مخيّر، إن شاء، قطع أيديهم وأرجلهم من خلف، وصلبهم، وإن شاء، صلبهم، وإن شاء، قتلهم ولم يصلبهم، وصفةُ القتل عنده أن يُصلب الواحد منهم حيا ويُبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يُصلب أكثرَ من ثلاثة أيام.

وعنه رواية أخرى: أنه يقتل، ثم يصلب مقتولًا، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلهم الإمام حدًا، وإن عفا الأولياء عنهم، لم يلتفت إلى قولهم، فإن أخذوا مالًا لمسلم أو ذمي، والمأخوذ لو قُسم على جماعتهم أصابَ كلَّ واحد عشرةُ دراهم فصاعدًا، أو ما قيمته ذلك، قطع الإمام أيديَهم وأرجلَهم من خلاف، فإن أُخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ولا قَتلوا نفسًا، حبسهم الإمام


(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده " (ص: ٣٣٦)، وفي "الأم" (٦/ ١٥١ - ١٥٢).
(٢) انظر: "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>