للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزاني والمزنيِّ بها (بكتاب الله)؛ أي: بحكمه -تعالى-؛ إذ ليس في الكتاب حكم الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣]؛ أي: فرض، أو لأنه نزلت أولًا آية الرجم، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها (١).

كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا، فارجموهما البتةَ) (٢).

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكرُ بالبكر مئةُ جلدة ونفيُ سنة، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مئة والرجم" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٣).

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فجلد الحد، ثم أُخبر أنه محصَن، فأمر به فرُجم. رواه أبو داود (٤).

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزَ بنَ مالك، ولم يذكر جلدًا. رواه الإمام أحمد (٥).

(الغنم) (٦) التي دفعتها له مصالحةً عما أخبرت به من رجم ولدك، (و) كذا (الوليدةُ) التي دفعتها له كذلك (رَدُّ)؛ أي: مردود ذلك (عليك)،


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٧٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه أبو داود (٤٤٣٨)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٩٢).
(٦) في الأصل: "المئة شاة"، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>