للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من حرزه (فصاعدًا)؛ أي: أكثر، وهذا رواه مع الشيخين: الإمام أحمد (١)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (٢).

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (٣).

وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارقَ في ربع دينار فصاعدًا (٤).

وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه (٥).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" ذكره الإمام أحمد (٦).

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: لم تكن تُقطع يدُ السارق في عهد


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٦).
(٢) كما تقدم تخريجه قريبًا، وليس هو من رواية الترمذي، وسيأتي تخريج رواية الترمذي التي أخرجها في "سننه".
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٠٤)، ومسلم (١٦٨٤/ ٢)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (٤٩٢٨)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، وابن ماجه (٢٥٨٥)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٨٤/ ١).
(٥) رواه مسلم (١٦٨٤/ ٣)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، والنسائي (٤٩٣٩)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.
(٦) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٨٠)، وأبو يعلى في "معجمه" (١١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>