للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه عياض عن الحسن البصري (١)، واحتجوا بعموم الآية، وقال الجمهور: لا تقطع إلا في نصاب؛ لما ذكرنا من الأحاديث (٢).

واختلفوا في قدره، فقال الإمام أحمد، ومالك، وإسحاق: تقطع في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وما قيمته ذلك، قال ابن هبيرة: أي قيمة ثلاثة دراهم من العروض، قال: والتقويم بالدرهم خاصة، قال: والأثمان أصول لا يقوَّم بعضُها ببعض (٣).

قلت: معتمد المذهب: كونُ الدينار الذي تقطع اليد في ربعه مثقالًا ذهبًا، وإن العرض يقوَّم بأحدهما، فإن بلغ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فضة صافية، قطعت، وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز، فإن كان في أحد النقدين غش، لم تقطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابًا، وسواء كان النقد مضروبًا، أو تبرًا، أو حليًا، أو مكسرًا، ويضم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب؛ كالزكاة، فلو سرق ثُمْنَ مثقال ودرهمًا ونصفًا، قُطع، وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب، فلو سرق درهمًا وعرضًا يساوي درهمًا ونصف سدس مثقال، قطع (٤).

ومذهب الشافعي: النصاب ربعُ دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار، فلا تُقطع في أقل منه.


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٩).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨١).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>