للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: هانىء بن نيار بن عمرو (البَلَوِيِّ)، نسبة إلى بَلِيّ -بفتح الباء الموحدة وكسر اللام وتشديد الباء-، وتقدمت ترجمته في الأضحية.

(أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يُجلد) الشخصُ المؤمن من ذكر أو أنثى (فوق عشرة أسواط) جمع سوط، وهو المِقْرَعة، سميت بذلك؛ لأنها تخلط اللحم بالدم، وأصل السوط: الخلط، وهو أن تخلط شيئين في إنائك، ثم تضربهما بيدك حتى يختلطا، ويجمع على سياط أيضًا (١).

(إلا في حَدٍّ من حدود الله) تعالى المقدَّرة، وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه، والليث، وإسحاق، وبعض الشافعية.

قال علماؤنا، منهم صاحبُ "الشرح" وغيره: لا يزاد في التعزير على عشر جلدات إلا في مواضع:

منها: إذا وطىء أمة امرأته، فعليه الحد، إلا أن تكون أحلتها له، فيجلد مئة، ولا يرجم، ولا يغرب، وإن أولدَها، لم يلحقه نسبُه، ولا يسقط الحدُّ بالإباحة في غير هذا الموضع.

ومنها: إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره، فيعزر بمئة إلا سوطًا.

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: ما كان سببه الوطء؛ كوطء جاريته المزوجة، وجارية ولده، أو أحد أبويه، والمحرَّمة برضاع، ووطء ميتة ونحوه عالمًا بتحريمه، إذا قلنا: لا يُحدّ فيهن، يعزر بمئة، والعبد بخمسين إلا سوطًا، واختاره جماعة (٢).


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٨٦٨)، (مادة: سوط).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>