للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن أبي موسى) عبدِ الله بن قيسِ بنِ عامرِ الأشعريِّ (- رضي الله عنه -) -تقدمت ترجمته في السواك، (قال) أبو موسى: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني واللهِ إن شاء اللهُ) أتى بالاستثناءِ المأمور به في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣]، فكان عليه ذلك واجبًا.

(لا أحلف على يمين) مكفَّرَةٍ، (فأرى غيرَها)؛ أي: غيرَ ذلك الذي حلفتُ عليه (خيرًا منها)؛ أي: من إمضاء اليمين التي حلفتها؛ بأن كان الحلف على ترك مندوب أو واجب، أو فعل مكروه أو محرم، (إلا أتيت الذي هو خير) من فعلِ المطلوب، وتركِ المكروه (وتَحَلَّلْتُها) -بفتح المثناة فوق والحاء المهملة واللام الأولى مشددة، وسكون اللام الثانية، وضم التاء المثناة فوق ضمير المتكلم-؛ أي: إلا اكتسب حلها بالكفارة؛ من قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَحِلَّة القسم" (١)؛ أي: تحليلها، قيل: هو قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ} [مريم: ٦٨] إلى قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١]، وهو الجواز على الصراط، أو عليها وهي خامدة كالإهالة، وقيل: المراد: سرعة الجواز عليها، وقلةُ أَمَدِ الورود، يقال: ما فعلت ذلك إلا تحليلًا،


= عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٠٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٥/ ٥٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٣٧٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٣٥).
(١) رواه البخاري (١١٩٣)، كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم (٢٦٣٢)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>