للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد، ونوى الاستئناف، فهما يمينان، وفي الكفارة قولان:

أحدهما: كفارة واحدة.

والثاني: كفارتان.

وإن كانت على أشياء مختلفة، فلكل شيء منها كفارة.

وأما إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة؛ كالظهار، واليمين بالله، فلكل يمين كفارة.

تتمة:

ليس للرقيق أن يكفر بغير صوم، ولو أذن له سيده في العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، وإن ملك، وليس لسيده منعُه من الصوم، ولو أضرَّ به، ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه.

ويكفِّرُ كافر ولو مرتدًا بغير صوم.

والمبعَّضُ حكمه في الكفارة حكم الأحرار (١).

وقال مالك والشافعي: إن كان سيد العبد الحالف الحانث أذن له في اليمين والحنث، لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما، فله منعه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: للسيد منعه من ذلك، سواء كان أذن له أو لم يأذن، إلا أن في كفارة الظهار ليس له منعه.

وقال مالك: إن أضرَّ به الصوم، كان لسيده منعُه، وإن لم يضرّ به، فلا، وأما الصوم في كفارة الظهار، فليس له منعه مطلقًا (٢)، والله تعالى الموفق.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٤٩).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>