للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيح على شرطهما، عن ابن عمر أيضًا: أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة! فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر -أو: فقد أشرك-" (١).

وفي رواية للحاكم: "كل يمين يحلف بها دون الله، فهو شرك" (٢).

وروى أبو داود عن بريدة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بالأمانة، فليس منّا" (٣).

وعنه أيضًا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما (٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على يمين، فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي، فهو يهودي، وإن قال:


(١) رواه الترمذي (١٥٣٥)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وقال: حسن، وأبو داود (٣٢٥١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٥٨)، والحاكم في "المستدرك" (٧٨١٤).
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٦)، من حلإيث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٥٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالأمانة، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٥٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٥٥)، وأبو داود (٣٢٥٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (٣٧٧٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالبراءة من الإسلام، وابن ماجه (٢١٠٠)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، والحاكم في "المستدرك" (٧٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>