للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأشعث - رضي الله عنه -: (فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: رفعنا أمر خصومتنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فقال - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك)؛ أي: ليحضُر شاهداك على مقتضى دعواك، فإذا شهدا لك بالأرض أو البئر التي تدعيها، فهي لك، رفع شاهداك على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المثبتُ لدعواك شاهداك، أو الحجةُ أو البينةُ لك شاهداك، ويجوز أن يكون شاهداك مبتدأ خبرٍ محذوف (١).

(أو) كان لا بينة لك تشهد بمقتضى دعواك، فعليه (يمينُه) على نفي ما تدعيه عليه.

وفي كتاب: الخصومات من "صحيح البخاري": لما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين. . . ." الحديث، فقال الأشعث: فيَّ واللهِ! كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك بينة؟ "، قلت: لا، فقال لليهودي: احلف (٢)، (فقلت): يا رسول الله! (إذًا يحلف)؛ أي: حيث جعلت أن حلفه يخلصه مني، يحلف يمينًا وهو فيها كاذب، (ولا يبالي)؛ أي: ولا يكترث بتلك اليمين، تقول: لم أبل بالأمر، ولا أباله؛ أي: لا ألقي له بالًا، فمن قال: لم أبل حذفَ على غير قياس؛ لأن اللام متحركة، وأدخله صاحب "العين" في باب المعتل بالواو.

وقال سيبويه: في بالت كأنها بالية؛ كعافية، فحذفت الياء، ونُقلت حركتها إلى اللام.


= (٣٢٤٣)، وعند الترمذي برقم (١٢٦٩).
(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>