للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما نذر غير يوم حيض مع الكفارة (١)؛ لحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عائشة (٢)، والنسائي، من حديث عمران بن حصين (٣).

وفي "المسند"، و"صحيح البخاري"، و"السنن الأربعة" من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يَعْصِه" (٤).

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن النذر منعقدٌ للناذر إذا كان في طاعة، فأما إذا نذر أن يعصي الله، فاتفقوا أنه لا يجوز أن يعصيه، ثم اختلفوا في وجوب الكفارة هل تنعقد؟

فقال الثلاثة: لا تنعقد.


(١) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥٣).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٢٩٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان فيه معصية، و (٣٨٣٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر، والترمذي (١٥٢٥)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية، وابن ماجه (٢١٢٥)، كتاب: الكفارات، باب: النذر في المعصية.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٦)، والبخاري (٦٣١٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، وأبو داود (٣٢٨٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في النذر في المعصية، والنسائي (٣٨٠٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، والترمذي (١٥٢٦)، كتاب: النذور والأيمان، باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وابن ماجه (٢١٢٦)، كتاب: الكفارات، باب: النذور في المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>