للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الإفصاح": إن الإجماع انعقد على تقليد كلٍّ من المذاهب الأربعة، وإن الحق لا يخرج عنهم (١).

قال الإمام الموفق: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة.

ونظر فيه بعض العلماء بأن الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم.

ورد هذا في "الفروع" بأنه ليس في كلام الموفق ما فهمه المعترض (٢).

قال علماؤنا: فلو حكم القاضي ولم يجتهد، لم يصح، ولو أصاب الحق (٣)، وهذا تفريع على اشتراط كونه مجتهدًا.

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يولَّى القضاء مَنْ ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك.

قال أبو المظفر الوزير ابنُ هبيرة -قدّس الله روحه-: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: بأنه لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي اجتمعت هذه الأمّة على أن كلًا منها يجوز العملُ به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأطال في ذلك.

وقال: إذا قصد؛ أي: الحاكم في مواطن الخلاف تَوَخِّيَ ما عليه الأكثرُ منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ بالحزم والأحسن والأولى، مع جواز أن يعمل بقول الواحد (٤)، والله الموفق.


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٤٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٧٤).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤١٥).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>