للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري.

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حدًا في الدُّنيا (١).

قلت: قد نصَّ الإمام أحمد - رضي الله عنه - على هذا، وهو معتمد ما استقر عليه المذهب.

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، أو لعن فاعله.

وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله:

[من الطويل]

فَمَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُّدٌ ... بِأُخْرَى فَسَمْ كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ

وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْجَا وَعِيدُهُ ... بِنَفْيٍ لإِيمَانٍ وَلَعْنٍ مُبَعِّدِ (٢)

وقال مثلما قال الإمامُ أحمد الماورديُّ من الشافعية، ولفظه: الكبيرةُ ما وجبت فيه الحدود، أو توجّه إليها الوعيد.

وضبطها إمامُ الحرمين من الشافعية بضابط آخر، فقال: هي كل جريمة تؤذن بقلةِ اكتراثِ مرتكبها بالدين ورقَّةِ الديانة (٣).

والحاصل: أن الصحيح المعتمد: انقسامُ الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وانقسامُ الكبائر إلى موبقات، وهي الأكبر، وإلى كبيرة.


(١) انظر: "الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي" للشارح -رحمه الله- (ص: ١١٢، ١٢١).
(٢) انظر: "الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي" للشارح -رحمه الله- (ص: ١١٢، ١٢١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>