للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطل؛ من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظمُ ضررًا منها، ولا أكثرُ فسادًا بعد الشرك بالله منها (١).

وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث: الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور، وهو ضعيف.

وقيل: المراد: من يستحل شهادة الزور، وهو بعيد (٢).

ويدل على أن المراد بقول الزور: شهادة الزور: حديث خُرَيم -بضم الخاء المعجمة- بنِ فاتك -بالفاء والتاء المثناة فوق بينهما ألف ثم كاف- رضي الله عنه -، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الصبح، فلما انصرف، قام قائمًا، فقال: "عدلَتْ شهادةُ الزورِ الإشراكَ بالله" ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: ٣٠ - ٣١]، رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه (٣).

وقد روى ابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن تزولَ قدمُ شاهدِ الزور حتى يوجبَ اللهُ له النارَ" (٤).


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٢٨٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤١٢).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٩٩)، كتاب: الأقضية، باب: في شهادة الزور، و (٢٢٩٩)، كتاب: الشهادات، باب: ما جاء في شهادة الزور، وابن ماجه (٢٣٧٢)، كتاب: الأحكام، باب: شهادة الزور.
(٤) رواه ابن ماجه (٢٣٧٣)، كتاب: الأحكام، باب: شهادة الزور، والحاكم في "المستدرك" (٧٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>