للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل عن الضب، فقال: "لا آكله ولا أحرمه"، وستل عن الجراد، فقال مثل ذلك (١)، وهذا ليس بثابت.

قال النسائي في ثابت: ليس بثقة.

وقد نقل الإجماعَ على حل الجراد غيرُ واحد من العلماء؛ كالنووي (٢)، والدميري (٣)، وغيرهما، لكن فصَّلَ ابنُ العربي في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض (٤).

قال في "الفتح": إن ثبت أن أكله يضر؛ بأن يكون فيه سُمِّية تخصُّه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه (٥).

وقال أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة في "اختلاف الأئمة": اتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده مسلم، واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: يحل أكله.

وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب، قال عبدُ الوهاب في "التلقين" من أصحابنا -أي: المالكية- مَنْ لا يراعي فيه السبب.

وعن الإمام أحمد روايتان:

أظهرهما: حلُّه من غير اعتبار السبب.


(١) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٩٤).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٠٣)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢١ - ٦٢٢).
(٣) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (١/ ٢٢٠).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ١٦).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>