للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل الحديث على جواز أكل الدجاج إنسيِّه ووحشيِّه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع (١).

تتمة: معتمد مذهب الإمام أحمد: تحريمُ لحم الجَلَّالة، وهي التي أكثرُ علفِها النجاسات، وكذا لبنها وبيضها، ويُكره ركوبها لأجل عرقها، حتى تحبس ثلاثًا، وتطعم الطاهر، وتُمنع من النجاسة، طائرًا كان أو بهيمة، ومثلُها خروفٌ ارتضعَ من كلبة، ثم تشرب لبنًا طاهرًا (٢).

وعند الثلاثة: يباح أكل لحمها ولبنها وبيضها، وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسَهَا، وكراهتِهم لأكلها من غير حبسها (٣).

ويجوز عندنا كغيرنا أن يعلف الحيوان النجاسةَ بشرط أَلَّا يذبح ولا يحلب قريبًا (٤).

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبنِ الجَلَّالة، وصححه الترمذي (٥).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة


(١) المرجع السابق، (٩/ ٦٤٨).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٠٧).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٤).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٠٧).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٩٣)، وأبو داود (٣٧٨٦)، كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والنسائي (٤٤٤٨)، كتاب: الضحايا، باب: النهي عن لبن الجلالة، والترمذي (١٨٢٥)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>