للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه، وإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم (١).

وقال البغوي من الشّافعيّة في "التهذيب": أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلمًا: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدًا.

وعن أبي حنيفة: يكفي مرتين.

وقال الرافعي: لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف (٢).

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي، عن عدي - رضي الله عنه - في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي ما لفظه عند أبي داود: "ما عَلَّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله، فكل (ما أمسك عليك) " (٣)، ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك، فكل" (٤).

قال عدي - رضي الله عنه -: (قلت) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد [كلبي] (٥)، فلم تدركه إلا بعد زهوق روحه، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها)؛ أي: كلابك المعلمة التي سَمَّيْتَ عليها عند إرسالها [للصيد] (٦) في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها)، أي:


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٣١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٠).
(٣) رواه أبو داود (٢٨٥١)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد.
(٤) رواه الترمذي (١٤٦٧)، كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البزاة.
(٥) ما بين معكوفين سقط من "ب".
(٦) ما بين معكوفين سقط من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>