للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنيّة مَنْ له نيّة، وهو مرسلُهُ، فإذا أرسله، فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله [ينقذه]، فلم يمسك عليه. كذا قال.

ولا يخفى بعدُ هذا ومصادمتُه لسياق الحديث.

وقد قال الجمهور: معنى: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]: صِدْن لكم -كما مر-، وجعل الشارع أكلَه منه علامة على أنه أمسك لنفسه، لا لصاحبه، ولا يُعْدَل عن ذلك (١)، والله الموفق.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم - رضي الله عنه -: (وإن خالطها)؛ أي: خالط كلابَك التي أرسلتها لتصطاد بها (كلابٌ من غيرها)؛ أي: من غير كلابك التي سميت عليها، وأرسلتها، [فوجدتها قد صادت، أو قد اشتركت جميعًا في اصطياده، (فلا تأكل) منه شيئًا، ومحله -كما تقدم- ما إذا استرسلت الكلاب نفسها، أو أرسلها] (٢) مَنْ ليس من أهل الذكاة، أو من لم يُسم عليها حين إرسالها (٣)، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - معللًا لذلك: (فإنما سميتَ على كلبك، ولم تسمِّ على غيره)؛ فإنه يدل على أنه لو أرسلها من فيه أهلية الذكاة، وسمى عند إرساله له، لحل -كما تقدم-.

ويؤخذ من الحديث اعتبار كون التسمية على الآلة من سهم وجارح، فلو سمى على صيد، فأصاب غيره، حَلَّ أكلُه، لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره، فلا يحل ما قتله، وكذا لو سمى على كلب، ثم أرسل غيره؛ لأنه لمّا لم يمكن اعتبار التسمية على صيدٍ بعينه، اعتبرت على آلته (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠١ - ٦٠٢).
(٢) ما بين معكوفين سقط من "ب".
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠١).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>