للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الرافعي عن الشّافعيّ: أنه إذا جرحه، ثم غاب، ثم جاء فوجده ميتًا: أنه لا يحل.

قال النووي: الحِلُّ أصح دليلًا (١).

وحكى البيهقي في "المعرفة" عن الشّافعيّ: أنه قال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: كُلْ ما أصميتَ، ودع ما أنميتَ.

معنى ما أصميت: ما قتله الكلب، وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره، إلا أن يكون جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيءٌ، فيسقط كل شيء خالف أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس.

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر -يعني: حديث الباب-، فينبغي أن يكون هو قول الشّافعيّ، انتهى (٢).

قال أبو المظفر بن هبيرة -رحمه الله تعالى- في "اختلاف الأئمة": اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن يسمي علي هـ[ـمـ]ـا، ثم غاب عنه، فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يومٍ أو يومين.

فقال مالك: لا يباح في الكلب، وفي السهم عنه روايتان.

وقال الشّافعيّ في "الأم" (٣) في هذه المسألة: القياس أنه لا يحل أكله، إلا أن يكون ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر، فيسقط كل ما خالفه.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٩).
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٣/ ٤٤٩). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦١١).
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>