للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء، أو تردى من جبل، فإنه لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون الماء أو الجبلُ هما اللذان قتلاه (١).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": فلو تحقق أن السهم أصابه فمات، فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم، فهذا يحل أكله.

وقال النووي في "شرح مسلم": إذا وجد الصيد في الماء غريقًا، حرم بالاتفاق، انتهى (٢).

وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلًا، فقد تمت ذكاته، ويؤيده زيادة مسلم؛ فإنها تُشعر بأنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله، فإنه يحل (٣).

تنبيهات:

الأول: ذو المخلب من الجوارح؛ مثل البازي والصقر والعقاب والشاهين، تعليمُه أنه يسترسل إذا أُرسل، ويرجع إذا دُعي، لا بعد رؤيته الصيد، ولابدَّ من أهلية مرسله، ومن التسمية عند إرساله -على ما مرّ-، ولابدّ أن يجرح الصيد -كما مر أيضًا-، ولا يعتبر ترك الأكل في ذي المخلب.

الثاني: تقدم لا يضر ولو غاب اليومين أو الثلاثة، وفي رواية: بعد يوم أو يومين، وفي أخرى: فيغيب عنه الليل والليلتين (٤).


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٠٦).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦١١).
(٤) تقدم تخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>