للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الفتح": يباح الاصطياد والانتفاع بالصيد للأكل والبيع، قال: وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع.

وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، وقال الليث: لا أعلم حقًا أشبه بباطل منه.

ولو لم يقصد الانتفاع به، حَرُم؛ لأنه من الفساد بالأرض بإتلاف نفسٍ عبثًا.

كذا قال في "الفتح"، ثم قال: وينقدح أن يقال: يباح، فإنْ لازمَهُ، وأكثرَ منه، كُره؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات، وكثيرٍ من المندوبات، وقد أخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، رفعه: "من سكن الباديةَ، جفا، ومن اتبع الصيدَ، غفل" (١)، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذيّ أيضًا (٢)، وآخر عند الدارقطني في "الأفراد" من حديث البراء بن عازب، وقال: تفرد به شريك (٣)، والله تعالى الموفق.


(١) رواه الترمذي (٢٢٥٦)، كتاب: الفتن، باب: (٦٩). وكذا أبو داود (٢٨٥٩)، كتاب: الصيد، باب: في اتباع الصيد، والنسائي (٤٣٠٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: اتباع الصيد.
(٢) قلت: أشار الترمذي إلى حديث أبي هريرة عقب حديث ابن عباس، ولم يخرجه، والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) ورواه الروياني في "مسنده" (٣٨٣). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>