للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يشتريها، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: "أو كلب زرع" (١)، وفي لفظ: "حرث" (٢)، وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذيّ (٣).

قال في "الآداب الكبرى": يجوز اقتناء كلبٍ كبيرٍ لصيدٍ يعيش به، أو لحفظ ماشية يروح معها إلى المرعى، ويتبعها، أو لحفظ زرعٍ، ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك.

وقيل: يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت، وهو قول بعض الشّافعيّة.

وفي "الرعاية": قيل: وبستان، فإن اقتنى كلبَ الصيد مَنْ لا يصيد، احتمل الجوازُ والمنع، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبًا يحفظ به ماشية، أو حرثًا إن حصلت، أو يصيد به إن احتاج، ويجوز تربيةُ الجَرْوِ الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين، والثاني: لا يجوز.

وفي "الرعاية": لا يكره -على الأصح- اقتناءُ جروٍ صغيرٍ حيث يقتنى الكبير (٤).

وأما اقتناء الكلاب لغير ما ذكرنا، فلا يجوز.

وحكى الدميري: أن أصحَّ الوجهين عند الشّافعيّة جوازُ اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب، والدور (٥)، فإن اقتنى شيئًا من الكلاب غير ما ذكرنا، (فإنّه ينقص من أجره كلَّ يوم قيراطان)، وفي رواية: "قيراط"، وهي في


(١) رواه مسلم (١٥٧٥/ ٥٨)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب.
(٢) رواه مسلم (١٥٧٥/ ٥٩)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب.
(٣) رواه التِّرمذيُّ (١٤٨٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره.
(٤) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٥٢٦).
(٥) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (٢/ ٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>