للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالوا في حديث أبي العشراء: ليس بصحيح، ولو سلمنا صحته، لاقتضى جواز الذكاة في أي عضوٍ كان مطلقًا، في المقدور على تذكيته وغيره، ولا قائل بذلك في المقدور عليه، فظاهره ليس بمراد قطعًا، وتخصيصُه بغير المقدور عليه تحكُّم.

وحمل بعض العلماء أن الحديث خرج جوابًا لسؤال عن المتوحش أو المتردِّي الذي لا يقدر على ذبحه.

وأما عمومُه، فلا عمل عليه، ولهذا نقل أبو الحسن الميموني: أنه سأل الإمامَ أحمدَ بنَ حنبل - رضي الله عنه - عن هذا الحديث، فقال: هو عندي غلط، فقلت: فما تقول أنت؟ فقال: أما أنا، فلا يعجبني، ولا أذهب إليه إلَّا في وضع ضرورة كيفما أمكنتك الذكاة لا تكون إلَّا في الحلق أو اللبة، انتهى (١).

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السـ[ـلـ]ـماني، قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة، فتردَّى منها بعير، فخشيت أن يسبقني بذكاته، فأخذت حديدة، فوجأت بها في جنبه أو سنامه، ثم قطعته أعضاء، وفرّقته على أهلي، فأبوا أن يأكلوه، فأتيت عليًا، فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: يا لَبَّيْكاه! يا لَبيكاه! فأخبرتُه خبرَه، فقال: كل وأطعمني (٢).

وروى عبد الرَّزاق في أثر حديث رافع بن خديج، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن بعيرًا تردَّى في بئر


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٨٤٠)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>