للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال التَّيميُّ: العظم غالبًا لا يقطع، إنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة، فلهذا نهى عنه.

وقال النووي: لا يجوز بالعظم؛ لأنَّه يتنجس بالدم، وهو زادُ إخواننا في الجن، ولهذا نهى عن الاستنجاء به (١).

وقال الكرماني: السنُّ عظم خاص، وكذلك الظفر، ولكنهما في العرف ليسا بعظمين، وكذا عند الأطباء (٢).

(وأما الظُّفْر) -بضم الظاء المعجمة وسكون الفاء، وبضمها أيضًا-، وأما -كسر الظاء-، فشاذ، يكون للإنسان وغيره، كالأُظفور. والجمع أظفار، وأظافير (٣)، (فمُدَى) جمع مُدية، وهي بالتثليث: السكين (الحبشة)؛ أي: وهم وكفار، وقد نُهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح (٤)، وتبعه النووي (٥).

وقيل: نهي عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيبٌ للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلَّا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح.

وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتَّى تزهق نفسُها خنقًا.

واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك، لامتنع الذبح بالسكين، وسائر ما تذبح به الكفار.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢٤ - ١٢٥). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٣٣).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٣٢).
(٤) انظر: "فتاوى ابن الصلاح" (٢/ ٤٧٣).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>