فمعتمد مذهب الإمام أحمد: إن أكل المضحي أكثرَها، أو أكلَها كلَّها، أو أهداها كلَّها إلَّا أوقيةً تصدقَ بها، جاز؛ لأنَّه تجب الصدقة ببعضها نِيئًا على فقيرٍ مسلم، فإن لم يتصدق بشيء، ضمنَ أقلَّ ما يقع عليه الاسمُ بمثله لحمًا، ويعتبر تمليك الفقير، فلا يكفي إطعامه.
والسنّة أكلُ ثلثها، وإهداء ثلثها، ولو لغنيٍّ، ولا يجبان.
ويجوز الإهداء منها لكافر إن كانت تطوعًا، والصدقة بثلثها، ولو كانت منذورة، أو معينة.
ويُستحب أن يتصدق بأفضلها، ويهدي الوسط، ويأكل الأدون.
وكان من شعائر الصالحين تناولُ لقمةٍ من الأضحية من كبدِها أو غيرِها تبركًا.
وإن كانت الأضحية ليتيم، فلا يتصدق الوليُّ ولا يهدي منها شيئًا، بل يوفِّرها له (١).
ومذهب أبي حنيفة: يأكل من أضحيته، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويدَّخر، ويستحب له أَلَّا ينقص الصدقة عن الثلث.
وقال مالك: يأكل منها، ويطعم غنيًا وفقيرًا، وحرًا وعبدًا، ونيئًا ومطبوخًا، ويكره أن يطعم منها يهوديًا أو نصرانيًا، وليس لِما يأكل منها ويطعم حَدٌّ، والاختيار أن يأكل الأقلَّ، ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث، ويقسم الباقي، لكان حسنًا.
وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث.