للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُضَّتا، فإن قُطع ذكره مع ذلك، وهو الخصي المجبوب، ويقال له: الممسوح، لم يجزىء (١).

وقد أخرج أبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه -: ذبح النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كبشين أقرنين أملحين مَوْجوءَيْن (٢).

قال الخطابي: الموجوء؛ يعني: -بضم الجيم وبالهمز-: منزوع الأُنثيين، والوجاء: الخصاء (٣).

وفيه: جوازُ الخصيِّ في الضحية، وقد كرهه بعضُ أهل العلم لنقص العضو، لكن ليس هذا عيبًا؛ لأنَّ الخصي يُفيد اللحمَ طيبًا، وينفي عنه الزُّهومةَ وسوءَ الرائحة (٤).

وفي حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ضلعُها، والكبيرةُ التي لا تُنْقي" رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه التِّرمذيّ (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) رواه أبو داود (٢٧٩٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا.
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢٢٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٠).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود (٢٨٠٢)، كتاب: الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، والنَّسائي (٤٣٦٩)، كتاب: الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، والترمذي (١٤٩٧)، كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي، وابن ماجه (٣١٤٤)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>