للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: حديث عمر - رضي الله عنه -: سمعتُ رسولَ الله (١) ...

وقال - رحمه الله -: يصح المسح أيضاً على خُمُر النساء المُدارة تحت حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة - رضي الله عنها - كانت تمسح ظاهر خمارها، كذا ذكره ابن المنذر (٢).

ولحديث: "امسحوا على الخفين والخمار" رواه الإمام أحمد (٣)، ولأنه ساترٌ يشق نزعه (٤).

ولابد من كون العِمامة كالخِمار محنكتين، إلا أن تكون العمامة ذاتَ ذُوابة؛ لأنها المعهودة إذ ذاك، ولتخرج عن كونها صماء (٥)، والله الموفق.

* * *


(١) هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية، وتتمة الكلام: كما نقله الشارح من "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٢١٢): "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالمسح على ظهر الخف"، انتهى. وقد رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٩٥)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢٠٨).
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٧١).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٢)، وعبد الرازق في "المصنف" (٧٣٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٦٨)، عن بلال - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٢).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٦)، و"المبدع" لابن مفلح (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>