للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنص إصابة محضة (١) (أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان) قبل وفاته وفراقه لنا (عهدَ)، وفي لفظ: لم يفارقنا حتَّى يعهد (٢) (إلينا) معشرَ الأمة (فيهن عهدًا ننتهي إليه)، وهذا لفظ مسلم، ولم يذكر البُخاريّ: فيهن، ولا ننتهي إليه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نصٌّ فيها، ويشعر بأنه كان عنده عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيرِه، حتَّى خطب بذلك جازمًا به: (الجَدُّ) قدر ما يرث؛ لأنَّ الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، حتَّى إن عمر - رضي الله عنه - قضى فيه بقضايا مختلفة مع الإخوة (٣)، وقد استقر الآن حكمُه، ولله الحمد.

(والكَلالةَ) -بفتح الكاف وتخفيف اللام-، وقد استقر الكلام عليها بأنها أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من تَكَلَّلَهُ النسبُ: إذا أحاط به.

وقيل: الكَلالة: الوارثون ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقعٌ على الميت، وعلي الوارث بهذا الشرط.

وقيل: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما، فقد مات من ذهاب طرفيه، فسمي ذهابُ الطرفين كلالةً.

وقيل: كل ما احتفَّ بالشيء من جوانبه، فهو إكليل؛ لأنَّ الوُرَّاث يحيطون به من جوانبه (٤).

وأراد عمر - رضي الله عنه - بيانَ إرث الكلالة في قوله تعالى: {وَإِن


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٥٠).
(٢) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٦٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٥٠).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>